الشيخ محمد باقر الإيرواني
89
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
كان الجواب : انها مرسلة ، ومراسيل ابن أبي عمير حتّى لو قبلناها لشهادة الشيخ بأنه لا يروي إلّا عن ثقة « 1 » إلّا ان ذلك يختص بصورة التصريح باسم الراوي لئلّا يكون المورد من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية بعد الالتفات إلى روايته عن عدد قليل من الضعاف . 2 - واما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر فهو مقتضى القاعدة الأولية مع عدم نص خاص في المقام . 3 - وأما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في وضوء الجبيرة بعد تقييد اطلاقها بمسح موضع الجبيرة . بل قد يتمسك بصحيحة كليب الأسدي بناء على عدم فهم الخصوصية للكسر في جوابها . 4 - واما التخيير بين التيمم وغسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين : فلصحيحة محمّد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم » « 2 » فان ظهورها في التخيير قريب . الموت الاحتضار إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة كفاية بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة .
--> ( 1 ) العدة في الأصول 1 : 154 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 5 .